كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) دفع المدعى عليه ( الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح ) ; لأن المدعي يأخذ العوض عن حقه في النكاح فجاز ، كعوض الخلع ، والمرأة تبذله لقطع الخصومة [ ص: 394 ] ( فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك ) أي : بعد دفعها العوض له ( بإقرارها أو ببينة ) ( فالنكاح باق بحاله ) ; لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع .

( ولم يكن ما أخذه ) من العوض ( صلحا ) عن دعوى الزوجية ( خلعا ) ; لأنها لم تدفعه في مقابلة إبانتها لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية