كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان ) الصلح عن نقد أو عرض ( بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد ) مدة معلومة ( أو ) صالحه عن ذلك ( على أن يعمل له عملا معلوما فأجازه ) كخياطة ثوب وبناء حائط فهو إجارة ; لأنها بيع المنافع ( تبطل بتلف الدار وموت العبد لا عتقه ) [ ص: 395 ] أو بيعه أو هبته ( كسائر الإجارات فإن كان ) التلف ( قبل استيفاء شيء من المنفعة ) انفسخت و ( رجع بما صالح عنه ) من دين أو عين ( وإن كان ) التلف ( بعد استيفاء بعضهما ) أي : بعض المنفعة انفسخت فيما بقي و ( رجع بقسط ما بقي ) من المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية