كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن صالحه ) أي : صالح المقر المقر له بدين أو عين ( على أن يزوجه أمته ، وكان ) المقر له ( ممن يجوز له نكاح الإماء ) إن كان عادم الطول خائف العنت ( صح ) الصلح .

( وكان المصالح عنه ) من دين أو عين ( صداقها ) ; لأنهما جعلاه في نظير تزويجها ( فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق ) كفسخها لعيبه ( رجع الزوج ) المقر له على المقر ( بما صالح عنه ) من دين أو عين لعوده إليه بالفسخ .

( وإن طلقها ) الزوج ( قبل الدخول ) تنصف الصداق و ( رجع ) الزوج ( بنصفه ) أي : بنصف ما صالح عنه وإن طلقها بعد الدخول ونحوه فلا رجوع له بشيء ، لتقرر الصداق بنحو الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية