كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان في الدرب ) غير النافذ ( بابان فقط لرجلين أحدهما ) أي البابين ( قريب من باب الزقاق و ) الباب ( الآخر داخله ) أي الدرب ( فتنازعا ) أي الرجلان ( في الدرب حكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يليه ) أي أول الدرب ( بينهما ) لأن لهما الاستطراق فيه جميعا .

( و ) حكم ( بما بعده ) أي بعد الباب الأول ( إلى صدر الدرب الآخر يختص به ملكا له ) لأن الاستطراق في ذلك له وحده فله اليد والتصرف فيما جاوز بابه ( وله ) أي لصاحب الباب الآخر ( أن يجعله ) أي ما بعد باب الأول ( دهليزا لنفسه و ) له ( أن يدخله في داره على وجه لا يضر بجاره ) لأنه ملكه فجاز له التصرف فيه كيف شاء بلا ضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية