كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره ) لكونه لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ( لم يملك ) من قلنا له وضع خشبه ( إجارته ) أي الحائط .

( ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ) أي مالك الحائط ( ولا لغيره ، لأنه ) أي وضع الخشب ( أبيح له من حق غيره لحاجته ) كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة وليس ملكا حتى يتصرف فيه .

( ولو أراد صاحب الحائط ) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه ( إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لم يملك ذلك ) لأنه يسقط به حقا وجب عليه وإن باعه صح البيع ولا يملك المشتري منعه ( ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك ) أي هدمها لأنه يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه ( وإن احتاج ) رب الحائط ( إلى ذلك ) أي إلى هدمه ( للخوف من انهدامه أو لتحويله ) أي الحائط ( إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ) غير ذلك ( ملك ذلك ) أي هدمه لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره .

التالي السابق


الخدمات العلمية