كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولوليهما : الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم ك ) إنفاقه على ( لقيط ) بغير إذن حاكم لولايته .

( ولو أفسد ) طفل أو مجنون ( نفقته دفعها ) الولي ( إليه يوما بيوم ) دفعا للمفسدة وعلم أن من لم يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة أهل بلده ( فإن [ ص: 448 ] أفسدها ) المولى عليه بإتلافها أو دفعها لغيره ( أطعمه ) الولي ( معاينة ) أي ، حال كونه معاينا له ، وإلا كان مفرطا ( ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ) على إبقائها عليه ( ولو بتهديد وزجر وصياح عليه ومتى أراه ) الولي ( الناس ألبسه ) ثيابه ( فإذا عاد ) إلى البيت ( نزع ) الثياب ( عنه ) وستر عورته فقط .

( ويقيد المجنون بالحديد لخوف ) عليه نص عليه وكذا ينبغي لو خيف منه .

( ولا يصح أن يرتهن ) الولي من مالهما لنفسه ( أو يشتري ) الولي ( من مالهما ) شيئا ( لنفسه أو يبيعهما ) شيئا من نفسه لأنه مظنة التهمة ( إلا الأب ) لأن التهمة بين الولد ووالده منفية ، إذ من طبع الوالد الشفقة عليه والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه وبهذا فارق الوصي والحاكم ( ويأتي ) ذلك ( ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما ) من مالهما ( و ) إخراج ( فطرتهما من مالهما ) وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته وتقدم في الزكاة .

( ولا يصح إقراره ) أي الولي ( عليهما ) بمال ولا إتلاف ونحوه ، لأنه إقرار على الغير وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما فيصح إقراره بها كالوكيل .

( ولا ) يصح ( أن يأذن لهما في حفظ مالهما ) لعدم حصول المقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية