كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) لأن ذلك تحصيل لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها مصلحة .

( و ) لوليهما ( عتقه ) أي عتق رقيقهما ( على مال إن كان فيه حظ كما تقدم ، مثل أن تكون قيمته ألفا فيكاتبه على ألفين ، أو يعتقه عليهما ) أي على ألفين ( ونحو ذلك ) مما فيه حظ لهما لأنها معاوضة فيها حظ فملكها الولي كالبيع .

( وإن كان ) ما ذكر من الكتابة والعتق ( على مال بقدر قيمته ) أي القن ( أو ) كان على مال ( أقل ) من قيمته ( لم يجز ) ذلك لأنه لا حظ فيه للمولى عليه ( كعتقه مجانا ) أي بغير عوض وعنه بلا مصلحة بأن تساوي أمة مع ولدها مائة وبدونه مائتين ولا يمكن إفرادها بالبيع فيعتق الولد لتكثر قيمة الأم اختاره أبو بكر قال في الإنصاف : ولعل هذا كالمتفق عليه ( وله ) أي لولي اليتيم والمجنون ( تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة ) ولو بعضا ببعض لأن في ذلك إعفافا عن [ ص: 449 ] الزنا وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية