( وإن 
طهرت في أثناء عدتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ، ولو أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( فهي طاهر ، تغتسل ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إذا ما رأت الطهر فلتغتسل ( وتصلي ) وتفعل ما تفعله الطاهرات ، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال ، كسائر الطاهرات .