كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إذا تكرر ) الثاني ثلاثا ( وإن نقص أحدهما عن أقل حيض ، فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده ) يعني إلى الدم الآخر لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا .

( وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض ، وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر ) بل كان بينهما دونه ( فهذا استحاضة ، سواء تكرر أم لا ) لمجاوزته أكثر الحيض ( ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ، ثم رأت خمسة ) أخرى ( دما وتكرر ذلك ) ثلاثا ( فالخمسة الأولى و ) الخمسة ( الثالثة حيضة واحدة بالتلفيق ) لأنهما مع ما بينهما لا يجاوزان خمسة عشر يوما ( ولو رأت ) الدم ( الثاني ستة أو سبعة ) فأكثر ( لم يمكن أن يكون حيضا ) لمجاوزته مع الأول وما بينهما أكثر الحيض ( ولو كانت رأت يوما ) بليلته ( دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما ) بليلته ( دما وتكرر ) الثاني ( فهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما ) لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية