كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه ) أي الكافر ( فيه ) من بيع أو نحوه ( ذميا كان ) الوكيل ( أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا ) لأن العدالة غير معتبرة فيه فكذلك الدين كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية