كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وكل مسلم ذميا ) أو معاهدا أو حربيا ( في شراء خمر أو خنزير ) أو نحوهما ( لم يصح التوكيل ) لأن شراء المسلم لذلك لا يصح فتوكيله فيه كذلك ( ولا ) يصح ( الشراء ) لما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية