كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح بيعه ) أي الوكيل في البيع ( لإخوته وأقاربه ) كعمه وابني أخيه وعمه وقال في الإنصاف ، قلت وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح ( لا ) بيعه ( لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم ) كزوجته وسائر من ترد شهادته له لأنه متهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم ( إلا بإذن ) الموكل فيجوز لانتفاء التهمة قلت والشراء منهم كالبيع لهم فيما سبق .

( وكذا ) أي كالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه ( حاكم وأمينه ووصي وناظر ) وقف فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم ، كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع : إن كان الوقف على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع وإن كان الوقف على غيره ففيه تردد ، يحتمل أوجها منها : الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا منهم البرهان بن مفلح والثاني : تصح بأجرة المثل فقط والثالث : لا تصح مطلقا وهو الذي أفتى به بعض إخواننا والمختار من ذلك : الثاني انتهى كلامه ملخصا والذي أفتى به مشايخنا : عدم الصحة وكذا ( مضارب وشريك عنان ووجوه ) وكذا عامل بيت المال ونحوه والإجارة كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية