كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو اختلفا ) أي الوكيل والموكل ( في تعديه أو تفريطه في الحفظ ، أو ) اختلفا في ( مخالفة ) الوكيل ( أمر موكله ) فقول وكيل بيمينه لأن الأصل براءته فدعوى التعدي والتفريط ( مثل أن يدعي ) الموكل ( أنك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك ، أو فرطت في حفظها ، أو لبست الثوب ) ونحو ذلك ( أو ) قال الموكل للوكيل أمرتك ( برد ) المال ( فلم تفعل ) ذلك ( أو يدعي ) الوكيل ( الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك ) وأنكره الموكل ( فقول وكيل مع يمينه ) لأنه أمين .

( وكذا ) أي كالوكيل في ذلك ( كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي ، وأمين الحاكم والشريك ، والمضارب ، والمرتهن والمستأجر ) والمودع يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية