كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولها ) أي شركة العنان ( شروط منها : أن يكون المالان ) المعقود عليهما ( معلومين ) فلا تصح على مجهولين للغرر ( فإن اشتركا في مال مختلط بينهما شائعا ) كما ورثاه ، أو اتهباه ولم يعلما كميته ( صح ) عقد الشركة ( إن علما قدر مال كل منهما ) فيه من نصف أو ربع ونحوه ، لانتفاء الغرر بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية