كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلف المال ) قبل التصرف ( ثم اشترى ) المضارب ( سلعة في ذمته للمضاربة فهي ) أي السلعة ( له ) أي للمضارب .

( وثمنها عليه ) سواء ( علم ) المضارب ( تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ) ; لأنه اشتراها في ذمته وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف فاختصت به ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز ( إلا أن يجيزه رب المال ) فيكون له كما تقدم فيمن اشترى لغيره سلعة في ذمته ولم يسمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية