كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو دفع ) إنسان ( دابته ، أو ) دفع ( نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه ، كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه ) كمسك وزباد ( لم يصح ) لحصول نمائه بغير عمل منه ( وله ) أي العامل ( أجرة مثله ) ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له .

( و ) إن دفع ذلك ( بجزء ) مشاع معلوم منه أي من المدفوع ( يجوز ) إذا كان العقد على ( مدة معلومة ) كسنة ونحوها ( ونماؤه ) أي المدفوع ( ملك لهما ) على حسب ملكهما في الأصل ; لأنه نماء ملكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية