كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة و للآخر بيت فاتفقا على أن يعملا ) أي أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب [ ص: 529 ] ( بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح ) ذلك ; لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء ; لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما ( فإن فسدت الشركة ) لنحو جهالة ربح ( قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما ، و ) على قدر ( أجرة الدار والدابة ) ; لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع ، فلزم توزيعه عليه بالمحاصة كما لو أجروها بأجر واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية