كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تجب ) الخمس ( على مرتد زمن ردته ) كالكافر الأصلي ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شرطها وهو الإسلام ( ويقضي ) المرتد إذا عاد إلى الإسلام ( ما فاته قبل ردته ) لاستقراره في ذمته و ( لا ) يقضي ما فاته ( زمنها ) أي : زمن ردته لعدم وجوبه عليه كالأصلي .

( ولا تبطل عبادته ) أي المرتد ( التي فعلها قبل ردته بها ) أي : بردته ، وقوله ( من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ) كزكاة بيان لعباداته ، فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة فلم تشتغل به بعد ذلك ، وإن مات مرتدا حبطت لقوله تعالى { ومن يرتدد منكم عن دينه } الآية .

وإن ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقا ، لقوله تعالى { لئن أشركت ليحبطن عملك } ( ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها ) أي : بالردة ، لقدرته على العود للإسلام فيستقر الحج عليه ، لكن لا يصح منه في ردته ( ولا يجب ) الحج ( باستطاعته فيها ) أي : في ردته ، لعدم أهليته له إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية