كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) يشترط لأحدهما ( ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسد العقد ) أي عقد المزارعة والمساقاة ( فالزرع ) لصاحب البذر وعليه أجرة العامل ( والثمر لصاحبه ) أي البذر أو الشجر ( وعليه الأجرة ) للعامل ; ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له .

التالي السابق


الخدمات العلمية