كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن زارع شريكه في نصيبه صح ، بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه ) بأن يكون الأصل بينهما نصفين فيقول أحدهما للآخر : اعمل عليه ولك الثلثان فيصح ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة شريكه ( وتقدم ) ونحوه في المساقاة ( قريبا ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية