كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع ، وانقطع اللبن بطلا ) أي بطلت الإجارة فيهما ; لتعذر المقصود منها .

( ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك ) ; ; لأنه من تمام التمكين من الرضاع ، وفي تركه إضرار ( [ ص: 553 ] بالصبي ( فإن لم ترضعه لكن سقته لبن الغنم ) أو غيرها ( أو أطعمته أو دفعته إلى خادمها ) أو غيرها ( فأرضعته فلا أجرة لها ) ; ; لأنها لم توف بالمعقود عليه ( وإن ) اختلفا ف ( قالت : أرضعته فأنكر المسترضع ، فالقول قولها ) بيمينها ; لأنها مؤتمنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية