كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر مسمى وعلفها ) ; ; لأنه مجهول ، ولا عرف له يرجع إليه ( إلا أن يشترطه ) أي العلف ( موصوفا ) كشعير ونحوه وقدره ، بمعلوم فيجوز ( وعنه يصح ) مطلقا ( اختاره الشيخ وجمع ) كاستئجار الأجير بطعامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية