كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرط للأجير ) لخدمة أو رضاع ( طعام غيره وكسوته ) أي الغير ( موصوفا ) ما ذكر من الطعام والكسوة ( جاز ) ; لأنه معلوم ( ك ) ما لو شرط له طعام ( نفسه ) وكسوة نفسه .

( ويكون ذلك للأجير إن شاء أطعمه ) له ( وإن شاء تركه ) ; ; لأنه في مقابلة منافعه ، ( وإن لم يكن ) ما شرطه للأجير من طعام غيره وكسوته ( موصوفا لم يصح ) ; ; لأن ذلك مجهول ( وإنما جاز ) ذلك إذا شرط ( للأجير ) نفسه ( للحاجة إليه ) وجري العادة به ، فلا يلزم احتمالها مع عدم ذلك .

( وليس له ) أي المستأجر ( إطعامه ) أي الأجير ( إلا ما يوافقه من الأغذية ) ; ; لأن عليه ضررا ولا يمكنه استيفاء الواجب له منه ( وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر ) بطعام نفسه أو غيره ( أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته ، وكان له المطالبة بها ) ; ; لأنها عوض ، فلا تسقط بالغنى عنه كالدراهم ( وإن احتاج ) الأجير ( إلى دواء لمرض لم يلزم المستأجر ) ; ; لأنه ليس من النفقة كالزوجة ( لكن يلزمه ) أي المستأجر ( بقدر طعام الصحيح ) يدفعه له ، فيصرفه فيما أحب من دواء أو غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية