كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين ) وله صورتان : إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم الثانية : أن تكون لعمل معلوم وسيأتيان ثم العين تارة تكون معينة ، كاستأجرت من هذا العبد ليخدمني سنة بكذا ( [ ص: 561 ] أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا وتارة تكون موصوفة في الذمة ، كحمار صفته كذا ليركبه سنة إلى موضع كذا بكذا ( فما حرم بيعه فإجارته مثله ) تحرم ; لأنها نوع من البيع ( إلا الحر والحرة ) فتصح إجارتهما ; لأن منافعهما مضمونة بالغصب فجازت إجارتها كمنافع القن ( و ) إلا ( الوقف ) فتصح إجارته ; لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه ، فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر ( و ) إلا ( أم الولد ) فتصح إجارتها ; لأن منافعها مملوكة لسيدها فجاز له إجارتها كإعارتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية