كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز استئجار الشجرة ليجفف عليها الثياب أو ) ل ( بسطها ) أي الثياب ( عليها ) أي الشجرة ( ليستظل بظلها ) ; ; لأنه منفعة مباحة مقصودة يمكن استيفاؤها مع بقاء العين فجاز استئجارها لها كالحبال والخشب والشجر المقطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية