كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكفي ) محلل ( واحد ولا تجوز الزيادة عليه ) لدفع الحاجة به قال الآمدي ويشترط في المحلل أن يكون ( يكافئ فرسه فرسيهما أو ) يكافئ ( بعيره بعيريهما ، أو ) يكافئ ( رميه رمييهما ) للخبر السابق ( فإن سبقهما ) أي سبق المحلل المخرجين ( أحرز ) المحلل ( سبقيهما ) بفتح الباء لأنهما جعلا لمن سبق ( وإن سبقاه ) أي المخرجان المحلل ( أحرز سبقيهما ) أي أحرز كل منها ما أخرجه لأنه لا سابق منهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق واحدا منهما ولم يأخذا منه شيئا لأنه لم يشترط عليه شيء لمن سبقه ( وإن سبق أحدهما ) أي المخرجين ( أحرز السبقين ) لأنهما جعلا لمن سبق ( وإن سبق معه ) أي مع أحد المخرجين ( المحلل ) بأن جاء أحدهما والمحلل معا ( أحرز السابق ) منهما ( مال نفسه ) لسبقه .

( ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين ) لأنهما قد اشتركا في السبق ، فوجب أن يشتركا في عوضه ( وإن جاءوا ) أي المخرجان والمحلل ( الغاية دفعة واحدة ، أحرز كل واحد منهما سبق نفسه ) لأنه لا سابق ( ولا شيء للمحلل ) لأنه لم يسبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية