كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لكل منهما فسخها [ ص: 53 ] ولو بعد الشروع فيها ) لعدم لزومها ( ما لم يظهر لأحدهما فضل ) على صاحبه مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهامه أكثر منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية