كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت الدابة قد تلفت ) وقال المالك أجرتكها وقال القابض : أعرتنيها ( لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها لإقراره بما يسقط ضمانها ) وهو الإجارة ( ولا نظر إلى إقرار المستعير ) بالعارية ( لأن المالك رد قوله بإقراره ) بالإجارة ( فبطل ) إقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية