كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قال ) المالك ( أعرتك ) العين ( قال ) القابض ( بل أجرتني والبهيمة تالفة ) فقول مالك لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان .

( وإن اختلفا في ردها ) بأن قال مستعير : رددتها وأنكره المالك ( فقول مالك ) بيمينه لأن الأصل عدم الرد ، وكالمدين إذا ادعى أداء الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية