( ولا تبطل ) الصلاة ( بخروج الوقت وهو فيها ، ولو ) كان ( أخرها عمدا ) لعموم ما سبق . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : معنى قولهم : تدرك بتكبيرة ، بناء ما خرج منها عن وقتها على تحريمه الأداء في الوقت وأنها لا تبطل ، بل تقع الموقع في الصحة والإجزاء ) وتبعه في مجمع البحرين 
وابن عبيدان  ، قال في الفروع : وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك .