كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن انفصل ) المحكوم بحريته ( ميتا من غير جناية فغير مضمون ) لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك ( و ) إن انفصل ميتا ( بجناية فعلى الجاني الضمان ) لأن الإتلاف وجد منه ( فإن كانت ) الجناية ( من الغاصب ف ) عليه غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل ( موروثة عنه ) أي عن الجنين لأنه كأنه ولد حيا لأنه أتلف جنينا حرا و ( لا يرث الغاصب منها ) أي الغرة ( شيئا ) لو كان الولد منه لأنه قاتل له .

( وعليه ) أي الغاصب ( للسيد عشر قيمة الأم ) فيضمنه له ضمان المماليك ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا وقد فوت رقه على سيده ( وإن كانت ) الجناية ( من غير الغاصب فعليه ) أي الجاني ( الغرة يرثها الغاصب ) لأنه أبو الجنين ( دون أمه ) لأنها رقيقة وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لأنه يضمنه ضمان المماليك لكونه قد فوت رقه على السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية