كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ردها ) أي الجارية المشتري ( حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ ) ; لأنها تلفت بسبب وطئه وقد دخل على ضمانها فإن كان موهوبا وغرم القيمة رجع بها على الغاصب ; لأنه غرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية