كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تصدق ) الغاصب ونحوه ( بالمال ) المغصوب ونحوه المجهول ربه ( ثم حضر المالك خير بين الآجر وبين الأخذ ) للبدل ( من المتصدق فإن ) اختار الآجر فذاك .

( وإن اختار الأخذ من ) المتصدق ( فله ذلك والآجر للمتصدق ) عما تصدق به وعلم منه أنه ليس لصاحبه إذا عرف رد ما فعله من كانت بيده مما تقدم لثبوت الولاية له شرعا للحاجة كمن مات ولا ولي له ولا حاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية