كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت ) شيئا ( فلا ضمان ) على أحد لحديث { العجماء جرحها جبار } وتقدم فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب : الضمان قاله الحارثي ثم قال : ويحتمل عدم الضمان لعموم الخبر ولأن يده ليست [ ص: 128 ] عليها قال : والبهيمة النزقة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه ليس له ركوبها بالأسواق فإن ركب ضمن لتفريطه وكذا الرموح والعضوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية