كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن أتلف ) مزمارا ونحوه بأن حرقه وألقاه في نحو بحر ( أو كسر مزمارا ) بكسر الميم ( أو طنبورا ) بضم أوله ( أو صليبا أو ) كسر ( إناء ذهب أو فضة ) لم يضمنه ، وأما إذا أتلفه فإنه يضمنه بوزنه ذهبا أو فضة بلا صناعة كما تقدم قال الحارثي : لا خلاف فيه انتهى والفرق بينه وبين آلة اللهو : أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة بل هما مقصودان عملا أو كسرا والخشب والرق يصيران تابعين للصناعة فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية ; لأن الصناعة أقل من الأصل والخشب والرق لا يبقى مقصودا بنفسه بل يتبع الصورة أشار إليه [ ص: 133 ] ابن عقيل ( أو ) كسر أو شق ( إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة لم يضمن إناءها تبعا لها .

( ولو قدر على إراقتها بدونه ) أي : بدون كسر الإناء أو شقه { لأمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنانها } رواه الترمذي وأمره بشق زقاقها رواه أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية