كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا لو أمره بالرد ) أي رد الوديعة ( إلى وكيله فتمكن ) المستودع من ردها للوكيل ( وأبى ) ردها ( ضمن ) المستودع الوديعة إن تلفت سواء ( طلبها الوكيل أم لا ) ; لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه ( ومثله ) أي الوديعة ( من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ) وتلف فيضمنه لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية