كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يلزمه أيضا ستر عورته ب ( حفير وطين وماء كدر ) لأن ذلك لا يثبت .

وفي الحفيرة حرج [ ص: 265 ] واختار ابن عقيل يجب الطين لا الماء ( ولا ) يكفي سترها ( بما يصف البشرة ) لأنه ليس بساتر قلت لكن إن لم يجد غيره وجب لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية