كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعى الوديعة اثنان ، فأقر ) المستودع ( بها لأحدهما فهي له ) أي للمقر له ( مع يمينه ) ; لأن اليد كانت للمودع ، وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له .

التالي السابق


الخدمات العلمية