كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن ) ( نزل عن وظيفة ) من إمامة إمامة أو خطابة خطابة أو تدريس ونحوه ( لزيد وهو ) أي زيد ( لها ) أي الوظيفة ( أهل لم يتقرر غيره فيها ) لتعلق حقه بها ( فإن قرر هو ) أي قرره من له الولاية كالناظر تم الأمر له .

( وإلا ) بأن لم يقرره من له ولاية التقرير [ ص: 194 ] ( فهي ) أي : الوظيفة ( للنازل ) ; لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته ( وقال الشيخ : لا يتعين المنزول له ، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعا ) واعترضه ابن أبي المجد بأنه لا يخلو إما أن يكون نزوله بعوض أو لا ، وعلى كل لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته ثم قال : وكلام الشيخ في قضية عين فيحتمل أن المنزول له ليس أهلا ، ويحتمل عدمه قال في المبدع : وفيه نظر فإن النزول يفيد الشغور وقد سقط حقه بشغوره إذ الساقط لا يعود وقوله : في قضية عين الأصل عدمه وقال في الموضح : ملخص كلام الأصحاب : يستحقها منزول له إن كان أهلا وإلا فلناظر تولية مستحقها شرعا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية