كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ذكره في المغني وغيره .

( قال جمع وكفيها ) واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال ابن عباس وعائشة " وجهها وكفيها " رواه البيهقي وفيه ضعف وخالفهما ابن مسعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية