كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصلي ( عريانا مع ) وجود ثوب ( مغصوب ) لأنه يحرم استعماله بكل حال لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقا ولأن تحريمه لحق آدمي أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية