كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح نفل آبق ) لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه بخلاف زمن نفله وقال ابن هبيرة في حديث جرير { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة } .

وفي لفظ { إذا أبق العبد من مواليه ، فقد كفر حتى يرجع إليهم } رواهما مسلم قال أراه معنى إذا استحل الإباق قال في الفروع : كذا قال وظاهره صحة صلاته عنده وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعا { ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو } .

التالي السابق


الخدمات العلمية