كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو شهدت له ) أي : لمدعي اللقيط غير ملتقطه أو لمدعي مجهول النسب ( بينة باليد ) بأن قالا : نشهد أنه كان بيده حكم له باليد فيحلف أنه ملكه ، ويحكم له بملكه ; لأن اليد دليل الملك ( أو ) شهدت ب ( الملك أو ) شهدت ( أنه عبده أو مملوكه ) أو قنه أو رقيقه .

( ولو لم [ ص: 234 ] تذكر البينة سبب الملك ) حكم له به كما لو شهدا بملك دار أو ثوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية