كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح وقف المشاع ) كنصف أو سهم من عين يصح وقفها لحديث ابن عمر { أن عمر قال : المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها ، فأردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حبس أصلها ، وسبل ثمرتها } رواه النسائي ، وابن ماجه ، ويعتبر أن يقول : كذا سهما من كذا سهما قاله أحمد ( فلو وقفه ) أي : المشاع ( مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال ) عند التلفظ بالوقف ( فيمنع منه الجنب ) ، والسكران ، ومن عليه نجاسة تتعدى ( ثم القسمة متعينة هنا ) أي : فيما إذا وقف [ ص: 244 ] المشاع مسجدا ( لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف ) قال في الفروع : توجيها ، وكذا ذكره ابن الصلاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية