كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وشرع ) أي بين ( أحكام ) جمع : حكم وهو في اللغة القضاء [ ص: 13 ] والحكمة .

وفي الاصطلاح : خطاب الله المفيد فائدة شرعية ( الحلال ) وهو لغة وشرعا ضد الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح ( والحرام ) وهو لغة المنع ، وشرعا ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله .

والحكم الشرعي : فرعي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه ، ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء والنكاح بلا ولي وأصلي هو بخلافه ( في كتابه ) أي كلامه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك الشريعة ( المبين ) أي المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم ، والإبانة وإن كانت لله تعالى إلا أنه جعلها به وما ثبت من الأحكام بالسنة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب فإنه يرجع إلى الكتاب ; لأن حجته إنما ثبتت به ، كما بين في علم الأصول فجميع الأحكام ثابتة بالكتاب أصالة .

قال تعالى { ما فرطنا في الكتاب من شيء } وإن كان بعضها بواسطة سنة أو غيرها ، قال تعالى { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية