كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) حيث يباع الوقف فإنه ( يصرف ثمنه في مثله ) ; لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له ، وتحقيقا للمقصود فتعين وجوبه ( أو بعض مثله ) إن لم يمكن في مثله ، ويصرف في جهته ( وهي مصرفه ) لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية