كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم حفر بئر ) في مسجد ; لأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، ونص على المنع في رواية المروذي ( و ) يحرم ( غرس شجرة في مسجد ) لما تقدم ( فإن فعل ) بأن حفر أو غرس ( قلعت ) الشجرة .

( وطمت ) البئر لما تقدم ( فإن لم تقلع ) الشجرة ( فثمرها لمساكين المسجد ) وقال الحارثي : التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا ( ويتوجه جواز حفر بئر ) في المسجد ( إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية : لم يكره أحمد حفرها فيه ) أي : المسجد ، لكن يرده ما تقدم من رواية المروذي .

( وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ) أي : المسجد ( مثلا ووقفها معه فإن عين ) الواقف ( مصرفها عمل به ) كسائر الشروط ( وإلا ) يعين مصرفها [ ص: 297 ] ( فكوقف منقطع ) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فلمساكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية