كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( المقاصد وأنواع الهبة صدقة ، وهدية ، ونحلة وهي العطية ، ومعانيها متقاربة ) وكلها تمليك في الحياة بلا عوض قاله في المغني ( تجري فيها أحكامها ) أي : أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية ( فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة ، وإن قصد ) بإعطائه ( إكراما ، وتوددا ، ومكافأة ) والواو بمعنى أو كما في المنتهى ( فهدية ، وإلا ) بأن لم يقصد بإعطائه شيئا مما ذكر ( فهبة ، وعطية ، ونحلة وهي ) أي : المذكورات من صدقة وهدية وهدية وعطية ( مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى ، كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين ، وما قصد به صلة الرحم ) قال الحارثي : وجنس الهبة مندوب إليه لشموله معنى التوسعة على الغير ، ونفي الشح قال : والفضل فيها يثبت بإزاء ما قصد به وجه الله تعالى ، كالهبة للصلحاء والعلماء ، ونحو ذلك ولا خير فيما قصد به رياء أو سمعة و ( لا ) تستحب إن قصد بها ( مباهاة ورياء ، وسمعة ) الواو بمعنى أو ( فتكره ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من يسمع يسمع الله به ، ومن يراء يراء الله به } متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية