كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويستحب ) لرب السترة ( أن يعيرها لهم بعد صلاته ) لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } ( ولا يجب ) عليه إعارتها لهم ، بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر ( فيصلون فيها واحدا بعد واحد ) ولم يجز لهم الصلاة عراة ، لقدرتهم على السترة ( إلا أن يخافوا خروج الوقت ، فيصلي ) من خاف خروج الوقت على حسب حاله ، ويصلي ( بها ) أي : السترة ( أحدهم بين أيديهم ) لاستتار عورته ( والباقون ) يصلون ( عراة كما تقدم ) خلفه صفا واحدا جلوسا ، يومئون استحبابا بالركوع والسجود وكذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية