كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعاره ) أي : الثوب صاحبه ( لغير من يصلح للإمامة جاز ) لأن الحق له فيخص به من شاء ( وصار حكمه حكم صاحب الثوب ) لملكه الانتفاع به ، فيصلي وحده ويصلون جماعة لأنفسهم [ ص: 275 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية